العنوان: رد على فتوى
رقم الفتوى: 2389
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
قلتُم في فتوى سابقة بعنوان (زواج المرأة دون علم أهلها) :
"الأب - ومَنْ في حُكْمِه من الأولياء - يُعَدُّ شرطًا يتوقَّف عليه صحَّة النِّكاح، لا ... وعليه؛ فلا سبيل للزواج إلا بموافقة وليك وَرِضَاه". رغم أن الإمام أبا حنيفة قال غير ذلك؛ قال في"المبسوط":"إن المرأة إذا زَوَّجَتْ نفسَها، أو أمرتْ غيرَ الوليِّ أن يُزَوِّجها فَزَوَّجَها - جاز النِّكاح .. سواء كانت بكرًا أو ثيِّبًا، إذا زوَّجَتْ نَفْسَها جاز النكاحُ، سواءٌ كان الزَّوْج كفؤًا لها أو غَيْرَ كُفْءٍ".
فهل الإمام أبو حنيفة مخطئٌ وأنتم على صواب؟!
وهل كلُّ مَنْ أخذ بمذهبه يُعَدُّ زانيًا ويعيش في الزِّنا؟!
إن كان ذلك كذلك؛ فلماذا يُعْتَدُّ بمذهبه ويكون مذهبًا معتبرًا ما دام يخالف النصوص الشرعية؟!! بل تبحثون له عن مخرجٍ وتأويل، وإذا خالَفَ غَيْرُه النصوص تتَّهمونه بالبُعْد عن الشَّرْع، والتشريع من دون الله، وتهاجمونه في الفتاوى، ولا تقبلون منه أيَّ تأويل؛ مثل المفتي المصري مثلًا، وكلُّ مَنْ يحاول التجديد؟
هنا رابطا الرَّد على مفتي مصر [1] [2] .
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، أما بعد: