فهرس الكتاب

الصفحة 4783 من 4864

العنوان: وجدت في أرضي ذهبًا أثناء الحفر

رقم الفتوى: 2471

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رجل يملك أرضًا، وأثناء الحفر بها وجد التراب الأسود الذي يُنتِج الذَّهب؛ فهل له حق التصرف فيه، أم يجب عليه إخبار السلطات؟

وهل يختلف الحكم باختلاف سبب ملكيته للأرض - سواء بالوراثة أو الشراء أو غيرهما؟

وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الكنوز أو نحوها مما يوجد في الأرض مما ليس له مالك معين من بني آدم، لا حَرَجَ على واجدِهِ في أخذه؛ لقول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة:29] .

واعلم أن التراب الأسود الذي يُنْتِج التِّبْر (الذِّهب) ، قد اختَلَفَ العلماء في توصيفه الشَّرعيِّ، وهل هو رِكَازٌ؛ فيجب فيه إخراج الخُمس، أم مجرد معدن تجب فيه زكاة المعادن، وهي ربع العشر؟

فذهب الجمهور إلى أن الرِّكَازَ: هو دفين الجاهلية خاصة؛ قال الشافعيُّ في"الأم":"الذي لا أَشك فيه أَن الرِّكاز دَفِينُ الجاهلية، والذي أنا واقف فيه الرِّكَاز في المعدن والتِّبْر المخلوق في الأرض".

وقال أبو محمد ابن حزم في"المُحَلَّى":"وأما الرِّكَازُ فهو دَفْنُ الجاهليةِ فقط؛ لا المعادن، لا خلافَ بين أهل اللغة في ذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت