فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 4864

العنوان: إذا وجد المتيمم الماء أثناء الصلاة أو بعدها

رقم الفتوى: 429

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما الحكم إذا وَجَد المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها ؟

الجواب:

إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة، فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم:

-فمنهم من قال: إن التيمم لا يَبْطُل بوجود الماء حينئذٍ؛ لأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعًا، فلا يخرج منها إلا بدليل شرعي.

-ومنهم من قال: إنه يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النِّسَاء من الآية: 43] . وهذا قد وجد الماء فيبطل تيممه، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وَجَدَ الماءَ فلْيتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَه [1] . ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذٍ يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد.

والذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن القول الثاني أقرب للصواب.

أما إذا وجد الماء بعد الصلاة، فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة؛ لما رواه أبو داود وغيره: في قصة الرجلين اللّذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يُعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد الصلاة، فلما قَدِما أخبرا النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يُعِد: أَصَبْتَ السُّنَّة ، وقال للذي أعاد: لكَ الأجرُ مرَّتين [2] .

فإن قال قائل: أنا أريد الأجر مرتين!!

قلنا: إنك إذا علمت بالسنة فخالفتها فليس لك الأجر مرتين؛ بل تكون مبتدعًا، والذي في الحديث لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين: العمل الأول والثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت