العنوان: حكم لبس الحرير للرجال
رقم الفتوى: 1289
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
هل يجوز لبس الحرير للرجال ؟ وإن كان جائزًا فما مقدار ذلك ونرجو الدليل ؟ جزاكم الله خيرًا .
الجواب:
لبس الحرير للرجال حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لبسه في الدنيا أن لا يلبسه في الآخرة، وقال:"أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا" [1] ؛ لكن يباح منه مقدار أربع أصابع، أو إذا كان المختلط مع الحرير أكثر من الحرير - فإنه جائز لورود السنة في ذلك [2] .
ـــــــــــــــــــ
[1] أحمد (4/392، 393، 407) ، والنسائي (5148، 5265) . وصححه الألباني في: «صحيح سنن النسائي» (4754) .
[2] مسلم (12 - 15، 2069 ) .