فهرس الكتاب

الصفحة 2162 من 4864

العنوان: حكم الصور وطلاء الذهب في الحمامات2

رقم الفتوى: 1303

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

بعض أدوات الحمامات - أجلكم الله - مثل حوض الغسيل أو الكرسي تشتمل على رسوم لطيور أو أسماك .. فما حكم استخدام مثل هذه الأدوات ؟

الجواب:

إذا كانت هذه الرسوم والصور على الأحواض، فإنه تكون ممتهنة، حيث يداس عليها ولا تحترم، وتكون في أماكن دنيئة، ومع ذلك فإذا وجد ما يقوم مقامها بدون هذه الرسوم أو الصور فإنه هو الأولى، وعلى الذين يرسمونها ألا يرسموا فيها الرؤوس ونحوها مما يصيرها كشجرة أو نحوها. والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت