فهرس الكتاب

الصفحة 4115 من 4864

العنوان: ما الذي ينقض الوضوء من الإبل ؟

رقم الفتوى: 415

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

سمعنا خلافًا في شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها؛ ففيه من يقول: إنها تلحق بلحومها ولا دليل على الاستثناء، وفيه من يقول: إن الحديث ينص على اللحوم دون غيرها ولا وضوء عن الشحوم والأحشاء .. فما هو الصحيح في ذلك ؟ وهل ولد الناقة إذا ولد وذبح قبل أن يرضع اللبن هل يلحق باللحوم أم بالأحشاء والمصارين ؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا ينتقض الوضوء إلا باللحم؛ حسب ما جاء في الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُوم الإِبل [1] ، ويلحق بذلك الولد الصغير من الإبل وإن لم يشرب اللبن؛ لعموم الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

ـــــــــــــــــ

[1] مسلم برقم (360) وغيره. وأخرجه باللفظ المذكور: أحمد (4/352) ، والطبراني في «الأوسط» (7407) ، و «الكبير» (558، 6713) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت