فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 4864

العنوان: جواز إخراج زكاة المال طعامًا أو ملابس أو غير ذلك

رقم الفتوى: 51

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى مثل طعام.. ملابس.. أو أشياء أخرى.. تشترى وتقدم لأرباب الزكاة ؟ وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب ؟ وما هي درجة القرابة ؟

الجواب:

يحسن إخراج زكاة المال من جنسه، إلا أموال التجارة، فتقوّم وتُخرج زكاة قيمتها نقودًا، لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه. ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله، ولو كانوا من القرابة؛ بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد - ما لم تكن محاباة، وتخصيصًا له دون من هو أحق منه من الأباعد. ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي، ولا إلى أصوله وفروعه، كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت