العنوان: حكم التأمين الصحي
رقم الفتوى: 1004
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
قامت إدارة شركة الاتصالات السعودية مؤخرًا بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين لعلاج موظفي الشركة مع أبنائهم وزوجاتهم؛ وذلك بأن تدفع شركة الاتصالات مبلغًا مقطوعًا مقابل التأمين لعلاج كل شخص .. فنسأل في هذه الحالة:
1 -هل يجوز لإدارة شركة الاتصالات توقيع هذا العقد مع شركة التأمين بحيث تدفع إدارة شركة الاتصالات مبلغًا مقطوعًا مقابل رسم الاشتراك السنوي لكل شخص؛ بغض النظر زادت تكاليف علاج هذا الشخص خلال السنة عن قيمة الرسم أم كانت أقل ؟
2 -هل يجوز لموظفي شركة الاتصالات الاستفادة من العلاج المقدم بموجب هذا العقد الذي تم بين إدارة شركة الاتصالات وشركة التأمين ؟ علمًا بأن الموظفين لم يشاركوا في دفع قيمة هذا العقد وليسوا بملزمين بدفع جزء من رسم التأمين .
الجواب:
التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعًا؛ لما فيه من الغرر والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري .
لهذا فلا يجوز لشركة الاتصالات السعودية إجراء هذا العقد، ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه، ولا الدخول فيه، ونرفق لك عددًا من الفتاوى الصادرة بذلك، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .