العنوان: حكم الصلاة بالبنطال
رقم الفتوى: 1420
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم الصلاة بالبنطال ؟ وما المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام (( نهى عن لبستين، ومنها أن يصلي في سروال ليس عليه شيء غيره ) ) [1] أخرجه ابن أبي شيبة جـ8 ص: 486 ؟
[1] «مصنف ابن أبي شيبة» (25218) بنحوه.
الجواب:
الصلاة أعني صلاة الرجل بالبنطال لا بأس بها - إذا تمكن من إقامة الصلاة من التجافي في موضعه، والاعتدال في السجود، والجلوس؛ بشرط أن لا يكون ضيقًا يصف حجم البدن، ولعل الحديث المذكور في السؤال محمول على ذلك.