فهرس الكتاب

الصفحة 2132 من 4864

العنوان: حكم الصلاة بالبنطال

رقم الفتوى: 1420

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم الصلاة بالبنطال ؟ وما المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام (( نهى عن لبستين، ومنها أن يصلي في سروال ليس عليه شيء غيره ) ) [1] أخرجه ابن أبي شيبة جـ8 ص: 486 ؟

[1] «مصنف ابن أبي شيبة» (25218) بنحوه.

الجواب:

الصلاة أعني صلاة الرجل بالبنطال لا بأس بها - إذا تمكن من إقامة الصلاة من التجافي في موضعه، والاعتدال في السجود، والجلوس؛ بشرط أن لا يكون ضيقًا يصف حجم البدن، ولعل الحديث المذكور في السؤال محمول على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت