العنوان: حكم اللباس القصير للبنات الصغيرات
رقم الفتوى: 1713
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابًا قصيرة تكشف عن الساقين .. وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلن: نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا، فما رأيكم بذلك ؟
الجواب:
أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة؛ لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره . أما لو تَعَوَّدت الحِشْمَة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها . والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين، وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء، فالحياء من الإيمان .