فهرس الكتاب

الصفحة 2283 من 4864

العنوان: حكم اللباس القصير للبنات الصغيرات

رقم الفتوى: 1713

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثيابًا قصيرة تكشف عن الساقين .. وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلن: نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا، فما رأيكم بذلك ؟

الجواب:

أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة؛ لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره . أما لو تَعَوَّدت الحِشْمَة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها . والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين، وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء، فالحياء من الإيمان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت