العنوان: هل للأوراق المالية حكم الذهب والفضة في الزكاة والربا ؟
رقم الفتوى: 49
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
هل العملة التي يتداولها الناس اليوم (الأوراق المالية) تقوم مقام الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة أم لا ؟ وهل هي تدخل في الربويات أم لا ؟
الجواب:
أما من جهة الزكاة فإنها تقوم مقامها فتجب فيها الزكاة؛ لأن الناس الآن استبدلوا النقود من الذهب والفضة بهذه الأوراق؛ يعني جعلوا هذه الأوراق بديلًا عنها.
وأما في الربا فإنها تلحق بالدراهم في ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل مع اختلاف الجنس، فمثلًا إذا أراد أحد أن يأخذ ما يسمونه بالهلل: تسعة بورقة من فئة العشرة ريالات فلا بأس، ولكن بشرط التقابض قبل التفرق، وكذلك لو أراد أن يأخذ دولارًا قيمته أربعة ريالات بأقل أو أكثر فلا بأس بشرط التقابض في مجلس العقد.