العنوان: حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة
رقم الفتوى: 879
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة ؟
الجواب:
تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز؛ إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه الخير، لكن لا يسمح له الإقامة بالجزيرة العربية إلاَّ إذا اعتنق الإسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بإخراج المشركين من جزيرة العرب [1] .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــ
[1] البخاري (3053، 3168، 4431) ، ومسلم (1637) .