العنوان: هل يحرم على الوكيل الأخذ من شعره وظفره ؟
رقم الفتوى: 261
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
رجل وكّل غيره أن يضحِّي عنه .. فهل يلزمه الامتناع عن أخذ شيء من شعره وأظافره ؟
الجواب:
يمتنع المُوكِّل عن أخذ الشعر والظفر في العشر كلها حتى يدخل وقت ذبح الأضاحي ولو لم يحضر ذبح أضحيته، وأما الوكيل فلا يمتنع ولا حرج عليه فيما يفعل من أخذ الشعر والظفر إلا إذا كان سوف يضحي عن نفسه؛ فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا كغيره، فالامتناع في حق من يشتري الأضحية من ماله أو يدفع ثمنها لمن يشتريها له.