فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 4864

العنوان: الحكم على الحركة (الماسونية)

رقم الفتوى: 636

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

(أ) مات رجل وأوصى أن يدفن في تابوت .. فما الحكم ؟

(ب) مات أحد المسلمين وكان عضوًا في الجماعة الماسونية، وأقيمت عليه صلاة الجنازة ثم أقيمت شعائر الماسونية بعد ذلك؛ فما حكم الإسلام في هذا الميت وفيمن أقاموا أو سمحوا بإقامة هذه الشعائر ؟

(ج) ما هي الماسونية ؟ وما حكم الإسلام فيها ؟

الجواب:

(أ) لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم؛ ولذا كُره وضع الميت في تابوت سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة أم ندية، وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته، وأجاز ذلك الشافعية إذا كانت الأرض رخوة أو ندية، ولا تنفذ وصيته عندهم إلًّا في مثل هذه الحالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت