ففرَّق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام، أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا؛ وذلك لأن من نَحَّى الشريعة الإسلامية، وجعل القانون الوضعي بديلًا منها؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يُخرج من الملة ويناقض التوحيد.
ــــــــــــــــــــ
[1] «شرح الطحاوية» ، ص (363 - 364) ، بنحوه.
[2] «مجموع الفتاوى» ، (35/388) .
[3] منهاج السنة النبوية (5/130) .
[4] في تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. انظر مجموع فتاواه (12/280) .