العنوان: ينسب الولد بعد المُلاعَنَة إلى أمه
رقم الفتوى: 830
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم ولد تلاعن أبواه .. أهو زنيم أم ابن حلال؟
الجواب:
إذا تم اللعان الشرعي يلحق بأمه ولا يلحق بمن لاعن أمه، ولا توارث بينهما كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.