فهرس الكتاب

الصفحة 4863 من 4864

العنوان: ينسب الولد بعد المُلاعَنَة إلى أمه

رقم الفتوى: 830

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم ولد تلاعن أبواه .. أهو زنيم أم ابن حلال؟

الجواب:

إذا تم اللعان الشرعي يلحق بأمه ولا يلحق بمن لاعن أمه، ولا توارث بينهما كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت