فهرس الكتاب

الصفحة 1097 من 4864

العنوان: باب الصلاة

رقم الفتوى: 2644

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز أن أُصَلِّي الصبح قبل الأذان بـ 15 دقيقة لارتباطي بِموعدٍ في العمل كي أُسَافِرَ في مأموريَّة؟ مع العلم أنِّي أعمَلُ سائقًا في مكان عملي.

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالصلاةُ لَها وقت معلومٌ حدَّدهُ االشَّارع ابْتِداءً وانْتِهاءً، كما قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] .

ووقْتُ صلاة الصبح يَبدَأُ من طُلوع الفَجْرِ الصَّادق الَّذي يَنْتَشِرُ ضياؤُه يَمينًا وشِمالًا، فهذا هو الوَقْتُ الشَّرْعِيُّ الَّذي بيَّنه اللَّه تعالى بقوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] ، ولا تَصِحُّ الصلاة بحالٍ منَ الأحوال أن تؤدَّى قبْلَه.

وعليْهِ؛ فلا تصِحُّ صلاةُ الصبح قبلَ التَّحَقُّق من دُخول وقْتِها، وليس وقتُها مُرتبطًا بالأذان فحسب، بل إذا تَحقَّق الشَّخصُ من دُخولِ الوَقْتِ صحَّتْ صلاتُه.

وراجِعْ للأهميَّة الفتوى بعنوان (صلاة الفجر) ،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت