العنوان: حكم إخراج المصحف من الحرم
رقم الفتوى: 1027
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجوز إخراج المصحف من الحرم للقراءة به في البيت ؟
الجواب:
ما كان وقفًا من المصاحف والكتب لينتفع بها في مكان معين لا يجوز إخراجها إلى غيره؛ سواء كان حرمًا أم غيره، إلا إذا تعطل مكانها فتنقل إلى مثله أو أفضل في الانتفاع. وما كان وقفًا للانتفاع به مطلقًا جاز الانتفاع به في غير مكانه من بيت وغيره بإذن المشرف على الوقف، ثم المصاحف كثيرة وثمنها زهيد، ولا ضرورة إلى إخراجها من مكانها .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.