فهرس الكتاب

الصفحة 3318 من 4864

العنوان: زكاة العمائر والمحلات والأراضي

رقم الفتوى: 67

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

لي أخ يملك أموالًا كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية، وأراض، وكلها تثمر، ونصحته بإخراج زكاة أصل مال تجارته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها، ولا في أصلها، إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله؛ فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل ؟! وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله ولا إدارته حتى يحول عليه الحول ؟ وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير ؟

الجواب:

المال الذي يملكه الإنسان أنواع: فما كان منه نقودًا وجبت فيه الزكاة؛ إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. وما كان أرضًا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد؛ لا في الأرض نفسها. وما كان منه أرضًا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، وبلغت نصابًا لا في الأرض نفسها أو العمارة، وما كان منه أرضًا أو عمائر أو عروضًا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه؛ إن حال عليه الحول، وحَولُ الربحِ فيها حَولُ الأصل إذا كان الأصل نصابًا . وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة؛ إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت