العنوان: من أحكام الوصية
رقم الفتوى: 330
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم الشرع في الوصية، أي: ما يوصي به الشخص قبل موته ؟ وما هي صيغتها ؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه ؟
الجواب:
من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق؛ كدين أو قرض أو أقيام بيوع، أو أمانات مودعة عنه، أو بيان حقوق له في ذمم الناس - فالوصية في هذه الحالة واجبة؛ لحفظ أمواله وبراءة ذمته، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق؛ لقول النبي r:"ما حَقُّ امرئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا ووَصِيَّتُهُ مَكتوبَةٌ عِنْدَه" [1] ، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري ج3 ص186 .