العنوان: ما هو التَّحْرِيج ؟ وما حكمه ؟
رقم الفتوى: 1266
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
يقوم بعض الناس بالتحريج على أبنائهم بألفاظ منها: أحرِّج عليك أن لا تفعل كذا وكذا، أو أحرِّج عليك أن تفعل كذا وكذا، ويعتقدون أن هذا التحريج مُلزمٌ للمحرَّج عليه ما دام المحرِّج على قيد الحياة .. فما معنى التحريج ؟ وما حكمه في الشرع ؟
الجواب:
التحريج: هو الإيقاع في الحرج الذي هو المشقة والشدة، وهو الذي قد نفاه الله تعالى بقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحَجّ: 78] ، وفي قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المَائدة: 6] أي: من مشقة وصعوبة، فهذا التحريج من الوالد لولده أو غيره يقصد بذلك منعه من هذا الشيء أو إلزامه بالشيء الذي يريده، فإذا كان فيه مصلحة إذا فعله أو مفسدة؛ فإن على الوالد منع أولاده من هذا الشيء والتشديد عليهم سواءً بقوله: (أُحَرِّجُ عليك ألاَّ تَفْعَلْ هذا) أو (أحرِّج عليك أن تفعله) ، أو بغيره من الألفاظ، وعلى الأولاد طاعة آبائهم أو أولياء أمورهم إذا علموا بأن فيه مصلحة وأنهم ما قصدوا بذلك إلا الخير، ومع ذلك لا يكون ملزمًا ولا يلزم الولد الطاعة فيه سيما إذا كان فيه معصية لله أو تفويت منفعة، ومتى خالفه الولد فلا كفارة على أبيه؛ فإنه لا يُعد يمينًا منعقدة على الصحيح، والله أعلم.