العنوان: هل تجب على الأب نفقة حج أولاده ؟
رقم الفتوى: 181
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
رجل لديه أبناء ذكور وإناث مكلفون وليس لديهم الاستطاعة المالية؛ فهل يلزم والدهم أن ينفق عليهم ما يكفيهم لأداء الحج ؟ أم ينتظرون حتى يكون لديهم الاستطاعة بأنفسهم ؟
الجواب:
لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده ولو كان عنده مال كثير؛ لأن هذا دين، فإن تحقق فيهم الشرط وهو الاستطاعة بأنفسهم وجب عليهم، لكن إن تطوع الأب وحج بهم فهذا طيب، وله أجر بلا شك، ولا يجب وربما نقول: يجب فيما لو حج ببعضهم وترك الآخرين. فنقول: يجب أن تحج بالآخرين، بناءً على وجوب العدل. فإذا سمح الآخرون وقالوا: يا والدنا إن شئت فحج بنا، وإن شئت فلا تحج: سقط عنه الوجوب.