فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 4864

العنوان: تحريم إفساد الزوجة على زوجها

رقم الفتوى: 748

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة وهو من أقرباء الزوجة ؟

الجواب:

يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المُخَبِّب من الأقارب أو غيرهم؛ فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس منا من خَبَّبَ امرأةً على زوجِها أو عبدًا على سَيِّدِه" [1] ، واللفظ لأبي داود .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ــــــــــــــــــــ

[1] أحمد (2/397) ، وأبو داوود (2175، 5170) ، والحاكم 2/196 (2795) وصححه ووافقه الذهبي. ومعنى (خَبَّبَ) : خَدَعَ وأَفْسَد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت