العنوان: يجوز للزوجة قول دعاء الجماع
رقم الفتوى: 758
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
قول: (( بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا ) ).. هل تقوله المرأة أم لا ؟ على وجه أن يكون سنة في حقها ؟
الجواب:
هذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أراد أن يأتي أهله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحَدَكُم إذا أراد أن يأتي أهله قال:"باسم الله، اللهم جَنِّبْنَا الشيطان، وجَنِّبِ الشيطان ما رَزَقْتَنَا، فإنه إن قُضِي بينهما ولدٌ في ذلك لم يَضُرُّهُ الشيطان أبدًا" [1] متفق عليه، ورواه أصحاب السنن وغيرهم، لكن لو دعت به فلا بأس؛ لأن الأصل عدم الخصوصية .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ــــــــــــــــــ
[1] أحمد (1/216، 220، 243، 283، 286) ، والبخاري (141) وأطرافه عنده، ومسلم (1434) ، وغيرهم.