فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 4864

العنوان: استفسار

رقم الفتوى: 2498

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا فتاة منتقبة، وأريد أن أعرف حكم الشرع إذا تقدم لي خاطب، كم عدد المرات التي يجوز لي كشف وجهي ويدي ليراني؟ وأريد أن أعرف بالتفصيل الحكم وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد حثَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على النظر إلى المخطوبة؛ لكونه أدعى للأُلفَة ودوام العِشْرة؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم: (( إذا خَطَبَ أحدُكُم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل ) )؛ كما في"المسند"و"المستدرك"و"سنن أبي داود".

وقال لرجل أخبره أنه يريد أن يخطب امرأة: (( انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) )؛ رواه أحمد وأصحاب السنن.

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يُبَاح للخاطب النظر إلى الوجه والكفين، ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيهما؛ لدلالة الوجه على الجمال، ودلالة الكفين على خصب البدن، وهناك رواية عند الحنفية: أن القدمين ليستا بعورة حتى في غير الخِطْبة؛ قال ابن قدامة في"المغني":"لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، وذلك لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن وموضع النظر، ولا يباح النظر إلى ما لا يظهر عادة."

أما ما يظهر غالبًا سوى الوجه، كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تُظْهِرُهُ المرأة في منزلها، ففيه روايتان للحنابلة:

إحداهما: لا يُبَاح النظر إليه لأنه عورة، فلم يُبَح النظر إليه كالذي لا يظهر ...

والثانية- وهي المذهب: للخاطب النظر إلى ذلك، قال أحمد في رواية حنبل:"لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت