العنوان: حكم المتاجرة بالتماثيل
رقم الفتوى: 1184
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك ؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقًا والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجًا لها وإعانة على تصويرها ونصبها في البيوت والنوادي ونحوها.
وإذا كان ذلك محرمًا فالكسب من إنشائها وبيعها حرام لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو غيره، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه؛ قال تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى *} [طه] .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.