العنوان: إذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد .. فهل يكفي فيها كفارة واحدة أم لا ؟
رقم الفتوى: 918
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما كفارة اليمين ؟ وهل الكفارة على الترتيب أم على التخيير ؟ وإذا حلفت على شيء من جنس واحد عدة مرات .. فهل تجزئ كفارة واحدة، أم لكل يمين كفارة ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا .
الجواب:
كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم، أو عتق رقبة؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير: في الإطعام والكسوة والعتق.. وعلى الترتيب بين الثلاثة المذكورة وبين الصيام.. والواجب في الإطعام: نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد: من تمر أو بر أو شعير أو غيرها.. وهو كيلو ونصف تقريبًا. أما الكسوة فقميص أو إزار ورداء تجزئه في الصلاة، وأما العتق فهو تحرير رقبة مؤمنة.