فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 4864

العنوان: الحد الواجب لإحسان الإمام للقراءة

رقم الفتوى: 1313

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة ؟ وهل الأفضل الانفراد أم الصلاة خلفه ؟

الجواب:

إذا أردت أن تصلي فإنك تتحرى الصلاة خلف إمام يحسن القراءة، وإذا علمت عن إمام أنه لا يحسن القراءة؛ بمعنى أنه يلحن في الفاتحة لحنًا يغير المعنى: مثل قوله (إياكِ نعبد) بكسر الكاف، و (أنعمُتِ) بالضم أو الكسر؛ فلا يجوز أن تصلي خلفه، والواجب تنبيهه؛ فإن أجاب فالحمد لله، وإلا وجب عليك أن تبلغ عنه الجهة المختصة لإبداله بإمام أصلح منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت