العنوان: هل تُعْتَبَرُ المرأة محرمًا للمرأة الأجنبية؟
رقم الفتوى: 2308
المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي
السؤال:
هل تُعْتَبَرُ المرأة محرمًا للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أنْ بيَّنَّا اتِّفاق الفُقهاءِ على أنه يَحْرُم على المرأة أن تُسافِرَ بِمُفْردِها، وأنه لابد من وجود مَحْرَمٍ أو زَوْجٍ، وذلك في فتوى على موقع (الألوكة) ، بعنوان (تَحْرِيم سَفَر المَرْأة بِغَيْر مَحْرم) ، فَلْيُرْجَعْ إِلَيْها على الرابط التالي:
والمَحْرَمُ: ذُو الحُرْمة، ومِنَ النِّساء والرِّجال الذي يَحْرُم التَّزَوُّجُ به لِرَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ، وما حرَّم اللّهُ تعالى , والجمع محارم. كما في المعجم الوسيط.
وفي الاصطلاح: المَحْرَمُ مَنْ لا يجوزُ مُنَاكَحَتُها على التَّأْبِيدِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْريَّةٍ.
قال الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في"الفَتْح":"والمَحْرَمُ بِفَتْحِ المِيمِ: الحرام، والمراد به مَنْ لا يَحِلُّ له نِكاحُها. ووقع في حديث أبي سعيدٍ عند مُسلمٍ وأبي داوُدَ: (( إلاَّ وَمَعَهَا أَبُوها أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُها أَوِ ابْنُها أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ) )أخرجاهُ من طريق الأعْمَشِ عن أبي صالحٍ عنه".