فهرس الكتاب

الصفحة 2989 من 4864

العنوان: حكم من استمر معها الدم بعد الحيض

رقم الفتوى: 1505

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها؛ فما الحكم ؟

الجواب:

هذه المرأة التي كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم فصار يأتيها باستمرار، عليها أن تجلس مدة حيضها المعلوم السَّابق، فتجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، فتغتسل وتُصَلِّي ولا تُبَالِي بالدَّم حينئذ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُر؛ أَفَأَدَعُ الصَّلاة ؟. قال:"لاَ؛ إِنَّ ذلك عِرْقٌ، وَلَكِن دَعِي الصَّلاة قَدْر الأيام التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيها، ثُمَّ اغْتَسِلِي وصَلِّي" [1] رواه البخاري .

وعند مسلم: أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها:"اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتكُِ، ثُمَّ اغْتَسِلي وَصَلِّي" [2] .

[1] البخاري (320، 325، 331) ، ومسلم (333) .

[2] البخاري (327) ، ومسلم (334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت