العنوان: حكم حفلة الشَّبْكة غير المختلطة
رقم الفتوى: 669
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما الحكم الشرعي في ما يسمى بحفلة الشبكة ؟ وصفة ذلك: أن تقام حفلة عشاء يحضرها أهل العروسين في منزل أهل العروس (الفتاة) عند الخطبة، وتقوم أم العريس بإلباس الفتاة المخطوبة الشبكة المقدمة لها من الزوج (الخاطب) ؛ فما الحكم في هذه الحفلة وهذا التصرف ؟ وهل لهما أصل في الشرع ؟ أفتونا مأجورين .
الجواب:
هذه الحفلة من الأمور التي تخضع للعادة، ولا تعتبر من الأمور الشرعية؛ فإن المشروع في الزواج هو وليمة العرس التي يفعلها الزوج عند الزفاف أو بعده،، فأما حفلة الشبكة فليست مشروعة، ولا تتخذ سنة، ولا يجوز الإلزام بها، وردّ الزوج الذي لا يلتزم بها، ولا ينكر على من أخل بها؛ سواء أهل الزوج (الخاطب) أو أهل العروس (الفتاة) . وينكر اعتياد أن أم العريس تلبس الفتاة الشبكة المقدمة لها من الزوج الخاطب؛ بل إن هذه الشبكة لم تكن معتادة، ولا أصل لها؛ وإنما يدفع الزوج لها الحُلِيّ المعتاد من أَسْوِرَة وأقراط، وخواتيم وقلائد ونحوها، إذا قدر على ذلك، وللفتاة أن تقوم بشراء من ماله لما تحب من الكسوة أو الحلي ونحوه، ويكره الإسراف في ذلك، وكذا الافتخار والمباهاة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .