فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 4864

العنوان: الصلاة في مسجد نُبِشَ قَبرُه

رقم الفتوى: 2423

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

مسجد به قبر ثم نُبِشَ القبر؛ فهل تجوز الصلاة فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بَيَّنَّا حُرمَةَ الصَّلاةِ في المساجد التي بها قُبور، وأنها ذريعة إلى الشرك في فتوى على موقع (الألوكة) بعنوان:"حكم الصلاة في المساجد التي فيها مقامات"فليرجع إليها على الرابط التالي:

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=2032&highlight=مقامات&soption=0

أما إذا نُبِشَت تِلْكَ القبورُ من المسجد، جازتِ الصَّلاةُ فيه؛ لأَنَّ مَسْجِدَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كانتْ فيه قبورُ المشركين فنُبِشَت؛ ففي"الصحيحين"عن أنس بن مالك قال:"... وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ المسجد ، فَأَرْسَلَ إلى ملأٍ من بني النَّجَّار فقال: يا بَنِي النجار ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هذا، قالوا: لا والله، لا نطلب ثَمَنَهُ إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبور المشركين، وَفِيهِ خَرِبٌ، وفيه نخلٌ، فَأَمَرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- بِقُبُورِ المشركين فنُبِشَت، ثم بالخَرِب فسُوِّيَت، وبالنخل فقُطِع". قال النَّوَوِيُّ - رحمه الله: تعليقًا على الحديث:"فيه جواز نبش القبور الدارِسة، وأنه إذا أُزِيلَ تُرَابُهَا المُخْتَلِطُ بصديدهم ودمائِهم جازَتِ الصَّلاةُ في تلك الأرض، وجوازُ اتخاذ موضعها مسجِدًا إذا طيبت أرضه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت