وقال شيخ الإسلام ابْنُ تيمية:"اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ أنه لا يُبْنَى مسجدٌ على قبر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ كانوا يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَساجدَ، ألا فَلا تَتَّخِذوا القُبُورَ مساجدَ فإني أنْهَاكُم عن ذلك ) )، وأنه لا يَجُوزُ دفن ميتٍ في مسجدٍ، فإن كان المسجد قَبْلَ الدَّفْنِ غُيِّرَ، إمَّا بتسوية القبر، وإما بْنَبْشِهِ - إن كان جديدًا - وإن كان المسجد بُنِيَ بعد القبر، فإما أن يُزَال المسجدُ، وإما تُزَال صُورةُ القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يُصَلَّى فيه فرضٌ ولا نَفْل، فإنه مَنْهِيٌّ عنه".
وقال ابن القيم:"نَصَّ الإمامُ أحمدُ وغيرُهُ على أَنَّهُ إذا دُفِنَ المَيِّتُ في المسجد نُبِشَ."
وعليه؛ فالصلاةُ في المسجد المذكور جائزةٌ إن شاء الله تعالى،، والله أعلم.