فهرس الكتاب

الصفحة 2248 من 4864

العنوان: حكم الفرش التي عليها نقش الصليب

رقم الفتوى: 1067

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما رأيكم في الصليب ؟ وكيف إذا كان معمولًا على السجاد الذي يصلى عليه وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ومنقوش عليه الصلبان .. فكيف الصلاة على هذه الصلبان ؟

الجواب:

صنع الصليب حرام؛ سواء كان مجسمًا أم نقشًا أم رسمًا أو غير ذلك على جدار أو فرش أو غير ذلك، ولا يجوز إدخاله مسجدًا ولا بيوتًا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك. ولا يجوز الإبقاء؛ بل يجب القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك. ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت