العنوان: هل يجوز التيمم خوفًا من البرد ؟
رقم الفتوى: 426
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
من أصبح جنُبًا في وقت بارد فهل يتيمم ؟
الجواب:
إذا كان الإِنسان جُنبًا فإن عليه أن يغتسل؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المَائدة: 6] . فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد، فإنه يجب عليه أن يُسخِّنه إذا كان يمكنه ذلك، فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما يسخّن به الماء، فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المَائدة: 6] وإذا تيمم عن الجنابة، فإنه يكون طاهرًا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل؛ لما ثبت في صحيح البخاري: من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلمرأى رجلًا مُعتزلًا لم يصلِّ في القوم، قال: ما مَنَعَكَ ؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكَ بالصَّعيدِ فإنَّه يَكْفِيك . ثم حضر الماءُ بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلمماءً وقال: أَفْرِغْهُ على نَفْسِك [1] . فدلَّ هذا على أن المتيمِّم إذا وجد الماء، وجب عليه أن يتطهر به؛ سواءً كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغر، والمتيمم إذا تيمم عن جنابة، فإنه يكون طاهرًا منها حتى يحصل له جنابة أخرى، أو يجد الماء، وعلى هذا فلا