فهرس الكتاب

الصفحة 3517 من 4864

العنوان: صحة انتساب من وُلِدَ لستة أشهر إلى أبيه

رقم الفتوى: 829

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم الإسلام إذا تزوج الرجل ومضت ستة شهور فقط، ثم وضعت المرأة ولدًا .. هل هو ولد أبيه حقًا أم لا ؟ وكذلك المرأة من أحسن الصادقين.. هل هو ولد أبيه أم لا ؟

الجواب:

إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف، من الآية: 15] ، مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمَان، من ا لآية: 14] ، فإذا أخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرًا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت