فهرس الكتاب

الصفحة 2647 من 4864

العنوان: حكم دفع الصدقة للمُتَسَوَّلِين

رقم الفتوى: 10

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

يتجول عدد كبير من المتسولين من رجال ونساء وأطفال بمختلف الأعمار والهيئات بين الناس في الأسواق والشوارع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة طالبين المساعدة ومد يد العون لهم.

وأمام هذه الظاهرة يحتار كثير من الناس في كيفية التصرف مع هؤلاء؛ وهل ندفع لهم من أموالنا من صدقات وزكاة ؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب:

إن الحكم يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ وقد عرف أن الكثير من المتسولين ليسوا ذوي حاجة؛ بل فيهم من هم أثرياء وذوو أموال كثيرة؛ ولكن اتخذوا هذا التسوُّل حرفة ولا يستطيعون تركه. فمن رأيتم من الرجال ذا قوة ونشاط وجلد فلا تعطوه؛ حيث إنه يقدر على التكسب كسائر العمال، أما الأطفال فيعرف المحتال منهم بجرأته وقوة جنانه مما يدل على أنه اتخذ التسول عادة فاعتاد الكلام بقوة وحفظ الأدعية والأوصاف. وأما النساء فيعرفن بالاعتياد وكثرة ترددهن، وبكل حال من عرف أنه من أهل الاحتراف الدائم بدون حاجة فخذُوه فغلُّوه، ثم ابعثوا به إلى مكافحة التسول كما هو معلوم . والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت