فهرس الكتاب

الصفحة 4483 من 4864

العنوان: ميراث

رقم الفتوى: 2239

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم أحبتي في الله،

رجل توفى وترك: زوجتين، وأم، وأخ، وثلاث أخوات شقيقات، وترك مبلغ 300 دولار؛ فما نصيب كل فرد؟

أفيدونا ولكم الأجر والثواب.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فما تركه هذا الرجل من المال يُقَسَّمُ على ورثته الذين ذكرت كالتالي:

تأخُذ الزَّوجَتَان الرُّبع، ويُقَسَّم بينهما بالسوية؛ لعدم وجود الفرع الوارث (الأبناء) ، قال تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12] .

وتأخذ الأم السُّدس فرضًا؛ لوجود الأخوة الأشِقَّاء؛ قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] .

ويأخذ الأخوة الأشقاء ذكورًا وإناثًا الباقي تعصيبًا؛ فَيُقَسَّمُ على خمسة أسهم، تأخذ كل أخت سهمًا واحدًا، ونصيب الأخ سهمان؛ لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] .

-نصيب الزوجتين = 75 دولارًا تأخذ كل واحدة 37,5 دولارًا.

-نصيب الأم =50 دولارًا

-نصيب الأخت الواحدة = 35 دولارًا

-نصيب الأخ =70 دولارًا

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت