فهرس الكتاب

الصفحة 4484 من 4864

العنوان: ميراث

رقم الفتوى: 2331

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

توفيت عن: أم وأب وجد لأب وجدة لأم وزوج وزوجة وابن أخ شقيق وبنت أخت غير شقيقة وابن عم وبنت خال و ابن ابن وبنت بنت توفى أبوها في حياة عمها وثلاثة بنات وأربعة أولاد وخمسة أعمام.

وتركت عليها دينًا قيمته سبعون جنيهًا، فما النصيب الذي سيدفعه كل فرد من الورثة من هذا الدين؟

أفيدونا بسرعة جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأصل أن دَيْن الميت هو الذي يتحمله ويكون في ماله، ولا يتحمله غيره من الورثة أو غيرهم، إلا إذا تبرعوا بذلك، فتُقضى ديون الميت من تركته بعد مؤن تجهيزه، ثم يُقِسَّم الباقي على الورثة.

وإذا تحمل الورثة أو بعض المتبرعين من الأقارب أو غيرهم الدَّيْن ورضي بذلك صاحبه، فقد برئت ذمة الميت، فقد عملوا خيرًا يؤجرون عليه ويشكرون، لأن الله تعالى يقول: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164] ،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت