العنوان: على والد الزوجة منعها من السفر إلى بلاد الكفر
رقم الفتوى: 897
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
إذا علم والد الزوجة أن زوج ابنته سيسافر بها بعد الزواج مباشرة للخارج .. فهل يجب عليه أن يمنعها ؟ وهل تجب عليها طاعة والدها بعدم السفر أم طاعة زوجها بالسفر إلى الخارج للنزهة والترفيه ؟
الجواب:
لأبي الزوجة أن يمنعها من السفر إلى الخارج مع زوجها - إذا كان السفر لمجرد النزهة، وعلى الزوجة ألا تطيع زوجها في ذلك السفر؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.