العنوان: لا يقع طلاق بُنِيَ على أمرٍ ظَهَر خلافُه
رقم الفتوى: 805
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
رجل جاءه مكاتيب مزيفة على أهله، فظن صدقها، فطلق زوجته لأجل ذلك، ثم تبين له زيفها بعد ذلك؛ ويسأل هل يقع طلاقه والحال ما ذكر ؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر بأن المطلق لم يطلق زوجته إلا بناء على هذه المكاتيب التي كان يعتقد صحة ما فيها، ثم تبين له أنها مزورة ومكذوبة - فإن طلاقه والحال ما ذكر لا يقع؛ لأن الطلاق المذكور على الصفة المذكورة يعتبر من قبيل الطلاق المُعلَّق على شرط لم يقع .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .