فهرس الكتاب

الصفحة 4065 من 4864

العنوان: لا يقع طلاق بُنِيَ على أمرٍ ظَهَر خلافُه

رقم الفتوى: 805

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

رجل جاءه مكاتيب مزيفة على أهله، فظن صدقها، فطلق زوجته لأجل ذلك، ثم تبين له زيفها بعد ذلك؛ ويسأل هل يقع طلاقه والحال ما ذكر ؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكر بأن المطلق لم يطلق زوجته إلا بناء على هذه المكاتيب التي كان يعتقد صحة ما فيها، ثم تبين له أنها مزورة ومكذوبة - فإن طلاقه والحال ما ذكر لا يقع؛ لأن الطلاق المذكور على الصفة المذكورة يعتبر من قبيل الطلاق المُعلَّق على شرط لم يقع .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت