فهرس الكتاب

الصفحة 3906 من 4864

العنوان: قصر الصلاة للسفر

رقم الفتوى: 2395

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

هلْ قصرُ الصلاة للسفَرِ له مسافةٌ معيَّنة؟

سمعتُ عن اختلاف الفقهاء في ذلك، وأريد القول الفصل.

وقد تُطلق كلمة سفر على مسافة قصيرة لا تستغرق دقائق في بلد ما، وتكون في بلد آخر مسافات أكبر من ذلك ولا يطلق عليها اسم سفر.

أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا بَعْضَ مذاهِبِ العُلماءِ في الفَتْوى المنشورة على موقع الألوكة بعنوان وهي على الرابط التالي: http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1922&highlight

وفيها أنَّ أقرَبَ الأقْوالِ لِلصَّوابِ قولُ مَنْ لم يُحَدِّدْ في السفر مسافةً معيَّنةً؛ لأنَّ التحديدَ بابُه التَّوقِيفُ، وَهُوَ غَيْرُ موجودٍ في مَسْأَلَتِنَا، قال شيخ الإسلام في الفتاوى:"وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ جَعَلَ الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ مَشْرُوعًا فِي جِنْسِ السَّفَرِ، وَلَمْ يَخُصَّ سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ. اهـ."

وسُئِلَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِين:"المسافة التي تقصر فيها الصلاة حدَّدها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو مترًا، وحدَّدها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر، وإن لم يبلغ ثمانين كيلو مترًا، وما قال الناس عنه: إنه ليس بسفر، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت