العنوان: حكم الكحل والقطرات للصائم
رقم الفتوى: 92
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم الكحل للصائم والقطرة في العين والأذن والأنف ؟
الجواب:
لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر به؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [1] رحمه الله، وهو الصواب. أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكونَ صائمًا [2] .
[1 انظر: الحاشية السابقة.
[2 أبو داود (142، 2366) ، والترمذي (788) وقال: «حسن صحيح» ، والنسائي (87) ، وابن ماجه (407) ، وابن حبان (1054، 1087، 4510) ، والحاكم 1/147، 148 (522-525) وَ4/110 (7094) وصححه ووافقه الذهبي.