فهرس الكتاب

الصفحة 2467 من 4864

العنوان: حكم تحديد النسل واستخدام موانع الحمل

رقم الفتوى: 1998

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

أنا أم لطفلين، وعند حملي الأول علمت بعد إجراء التحاليل أن فصيلة دمى سالبة، وزوجي فصيلة دمه موجبة، مما يستدعى إعطائي حقنة بعد الولادة مباشرة وذلك للمحافظة على الجنين التالي، وهذه الحقنة تسمى بحقنة (R-H) ؛ حيث إنني ألد بعملية قيصرية، فبعد عملية الوضع الأولى لي، أخذت هذه الحقنة، أما عند حملي الثاني، فقد اتفقت أنا وزوجي على الاكتفاء بما رزقنا الله من الأولاد، وأننا سنراعي عدم حدوث حمل مرة أخرى بعد الطفل الثاني، وعلى هذا وجدنا أنه لا داعي لأخذ هذه الحقنة، حتى لا تسول لنا أنفسنا فكرة الحمل من جديد وبالفعل لم آخذ الحقنة بعد عملية الوضع الثانية.

وبعد حوالي سنة علمت من أحد الأطباء أنه أذا حملت هذه المرة فان الطفل سيكون معرض للإصابة بمرض (الصفراء الخبيثة) ، وهو مرض قد يؤثر على العقل إذا لم يُسعف المولود بعملية تغير دمه أثناء الولادة أو بعدها مباشرة، وهذه العملية مكلفة ونحن لا نستطيع تحمل هذه التكلفة.

لذا لجأت لطبيبة مسلمة وركبت عندها (لولب) لمنع الحمل.

وأسئلتي هي:

1-ما حكم الدين في عدم أخذي للحقنة؟

2-وإذا كنت قد ارتكبت معصية بهذا الفعل فهل هناك كفارة؟

3-وما حكم الشرع في تركيب (اللولب) في هذه الحالة؟

4-وما حكم الشرع في الاكتفاء بهذا العدد من الأولاد، وذلك ليس مخافة الفقر، ولكن لما أعانيه أثناء فترة الحمل من الآم وتعب، وأيضًا لا أجد لدي المقدرة على تربية عدد أكبر من الأولاد، وأريد أن أربي الطفلين تربية جيدة، وأجعل منهما رجلين نافعين، وأشعر أنني إذا أنجبت أولادًا آخرين لن أستطيع القيام بواجبي كأم على الوجه الأكمل.

أرجو عذري عن الإطالة عليكم. ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله أحسن أجر عنا وعن كل المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت