العنوان: حكم عمل موظفي الحكومة بالتجارة
رقم الفتوى: 1139
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما حكم استقدام العمال باسم الزوجة أو الأخ الأصغر، ثم يدير هذه المؤسسة والأرباح الأخ الأكبر أو الزوج؛ علمًا أنه موظف حكومي ؟ هل يجوز له فعل ذلك ؟ وما حكم الأموال التي استفادها ؟
الجواب:
منعت الحكومة موظفيها من مزاولة التجارة أو الحرفة؛ مخافة أن ينشغل الموظف عن عمله الحكومي، أو يتأخر عن عمله، أو يشغل التليفون الحكومي، أو يشغله المراجعون عن وظيفته ونحو ذلك، فإذا كان الموظف لا يضيع وقت الوظيفة ولا يتأخر عن عمله، فله أن يشغل وقت فراغه بما يريد، فعمله في الكسب وتنمية المال أفضل من عكوفه على سماع الأغاني ومشاهدته للأفلام الخليعة؛ معتذرًا بشغل الفراغ، وكذا لعبه بالنردشير والبلوت، ولهوه وسهره بحجة شغل الوقت. وعلى كل حال نرى الأفضل أن لا ينشغل بنفسه في هذه المؤسسة التي باسم أخيه أو باسم زوجته؛ بل يترك الشغل لهما والعمال باسم أحدهما حتى لا يقع في محذور. والله أعلم .