العنوان: حكم العمل البعيد عن الربا في مؤسسة ربوية
رقم الفتوى: 975
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟
الجواب:
لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية؛ ولو كان الإنسان سائقًا أو حارسًا؛ وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضا بها؛ لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيًا به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه .
أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك - فهو لا شك أنه مباشر للحرام؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه؛ أنه: لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ [1] .
ـــــــــــــــــــ
[1] مسلم (1598) .