العنوان: حكم اقتناء (الدبدوب) واللعب به.
رقم الفتوى: 2424
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
ما حكم شراء ما يسمى في مصر بـ"الدبدوب"وهو من لعب الأطفال؟
وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بيَّنَّا جوازَ اتِّخاذ لُعَب الأطفال المجسَّمة - الدباديب - ما دامت ممتهنةً، ويَلْعَبُ بها الأطفال؛ لأن الصغار يستأنسون بهذه اللُّعَبِ في فتوى بعنوان: [حكم لعب الأطفال المجسمة] ، على الرابط التالي:
كما بينا فيها عدم جواز اقتناء تلك اللعب بغرض تزيين البيت.
وبناءً على ما سبق؛ فإنَّ مشروعيةَ شراء تلك (الدباديب) موقوفٌ على الغرض منِ استعمالها؛ فإنْ كان لغَرَضٍ صحيح معتَبَرٍ كلُعب الأطفال فلا بأس بذلك، وإن كان لغَرَضٍ مُحَرَّمٍ كتزيين البيت - مثلًا - فلا يَجُوزُ شِرَاؤُها حينئذٍ،، والله أعلم .