فهرس الكتاب

الصفحة 2265 من 4864

العنوان: حكم القزع (حلق بعض الرأس وترك بعضه)

رقم الفتوى: 365

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم القزع ؟

الجواب:

القَزَعُ هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع:

النوع الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب؛ فيحلق مثلًا من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر.

النوع الثاني: أن يحلق وسطه ويدع جانبيه.

النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم رحمه الله كما يفعله السُّفْل.

النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي.

والقزع كله مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيًّا حَلَقَ بعض رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يُحْلَقَ كلُّه أو يُترَك كلُّه [1] ، لكن إذا كان قزعًا مشبهًا للكفار فإنه يكون محرمًا، لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَشَبَّهَ بقومٍ فهو منهم [2] .

ــــــــــــــــ

[1] أحمد (2/88) ، وأبو داود (4195) ، والنسائي (5048) ، وابن حبان في «صحيحه» (5508) . قال النووي في «شرح مسلم» 7/167: «بإسناد على شرط البخاري ومسلم» .

[2] أبو داود (4031) ، والطبراني في «الأوسط» (8327) ، وأحمد بزيادة فيه (5114، 5115، 5667) . وهو حديث حسن بشواهده. انظر: «فتح الباري» (10/271) ، و «فيض القدير» للمناوي 6/105 (8593) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت