فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 4864

العنوان: أسهم شركات التامين

رقم الفتوى: 1905

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

ما حكم الأسهم في شركه تامين سيارات؟ وهل الأرباح التي آخدها من تلك الأسهم حلال أم حرام ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السهم: هو حصة في رأس مال شركةٍ ما - تجارية أو عقارية أو صناعية وما شابه - وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال.

والأسهم نوعان:

النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة، كالمصارف التي تتعامل بالربا وشركات التأمين التجاري، وما شابه؛ فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] . وقوله عليه الصلاة والسلام: (( إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ) )؛ رواه أحمد.

النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة؛ كالشركات التجارية المباحة، وشركات إنتاج التكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والصناعات المباحة؛ فالمساهمة في هذه الأسهم بيعًا وشراءً جائزة شرعًا، بشرط خلوها من الربا اقتراضًا وإقراضًا.

أما شركات التأمين فعلى نوعين أيضًا: تأمين تعاوني ، وتأمين تجاري.

أما النوع الأول: تأمين تعاوني: وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكًا معينًا لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر؛ وهذا النوع أجازه بعض أهل العلم ومنعه آخرون، وليس فيه مكاسب حتى يكون هناك متاجرة في أسهمه؛ لأنه صندوق لتبرع جميع المساهمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت