فهرس الكتاب

الصفحة 4108 من 4864

العنوان: ما الحكم إذا حاضت الحاجَّةُ ؟

رقم الفتوى: 214

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

إذا نوت المرأة وكانت حائضًا أو نفساء؛ ماذا تعمل ؟ وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها ؟

الجواب:

إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما تفعله الطاهرات؛ أي: تغتسل، ولكنها تَسْتَثْفِر بثوب [1] ؛ أي: تتلجم به وتحرم، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها .

وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر، وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء؛ لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض .

[1] وأحسن منه: (الحفاظات) الخاصة لذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت